ميرزا حسين النوري الطبرسي

40

مستدرك الوسائل

[ 7595 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس في سائر الأشياء زكاة ، مثل القطن والزعفران ، والخضر والثمار ، والحبوب سوى ما ذكرت لك زكاة ، إلا أن يباع ، ويحول على ثمنه الحول " . [ 7596 ] 3 - الصدوق في المقنع : وليس في العطر والزعفران والخضر والثمار والحبوب زكاة ، حتى تباع ويحول على ثمنه الحول . [ 7597 ] 4 - زيد الزراد في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " كل شئ يدخل فيه القفزان والميزان ، ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، إلا ما انفسد إلى الحول ولم يمكن حبسه ، فذلك يجب الزكاة فيه على ثمنه ، إذا حال عليه الحول من يوم بيعه ، فيبقى ثمنه عنده إلى الحول ، قلت : مثل أي شئ الذي يفسد ؟ فقال : مثل البقول والفاكهة الرطبة ، وأشباه ذلك " . 11 - ( باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه ، وإن كثر ) [ 7598 ] 1 - الجعفريات : بالاسناد المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ان الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل - إلى أن قال - وعن الياقوت ، وعن الجواهر ، وعن متاع البيوت " . [ 7599 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ،

--> 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 . 3 - المقنع ص 51 . 4 - زيد الزراد في أصله ص 5 . الباب 11 1 - الجعفريات ص 54 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .